الشيخ محمد الجواهري

361

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2969 [ « مسألة 9 » : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ ( 1 ) ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله ( 2 ) . ] 2970 [ « مسألة 10 » : مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب ( 3 ) .

--> بالنقل ولو عبّر السيد الاُستاذ ب‍ ( تلف الحق ) وأما إذا كان التالف هو خصوص مقدار الخمس الذي لم يكن العزل فيه بإذن الحاكم الشرعي ، فعلى قول الماتن من كون تعلق الخمس في المال إنما هو على نحو الكلي في المعين ، لم يكن التالف إلاّ من مال المالك ، ويكون الخمس باقياً في المال ما بقي مقداره فلا معنى للضمان ، إذ لم يتلف الخمس حتى يكون ضامناً أو لا يكون ضامناً . ( 1 ) وأما سهم الإمام ( عليه السلام ) فسيأتي الكلام عليه في المسألة 13 ] 2973 [ .